الصفحة 276 من 309

وذكر ابن تميم أيضا في موقع آخر ماذكره غيره أنه يرجع على الغني بها أو بقيمتها إذا أعلمه أنها زكاة رواية واحدة

قلت وجزم غير واحد بالرجوع إذا دفع الزكاة على وجه لا تجزئ والله أعلم

ومنها الإحرام بالحج قبل اشره مكروه نقله ابن منصور وقال القاضي أراد كراهة التنزيه ويصح ونقل أبو طالب وسندى يلزمه الحج إلا أن يريد فسخه بعمرة فلذلك قال القاضي بناء على أصله في فسخ الحج إلى العمرة

وعن أحمد رواية أخرى يبطل خصوص إحرامه بالحج ويبقى عموم الإحرام للعمرة واختارها الآجرى وابن حامد ولعل هذه الرواية مبنية على الرواية التي ذكرها ابن شهاب العكبري أن الإحرام بالحج قبل أشهره لا يجوز

ومنها لو أشار إلى حيوان معيب عيبا مانعا من الأضحية فقال جعلت هذا أضحية أو نذرا لتضحية به ابتداء فإن ذلك لا يكون أضحية ويكون شاة لحم منذورة إلغاء لخصوص الأضحية وبقاء لعموم النذر ذكره صاحب المغنى والتلخيص وغيرهما واقتضى كلامهم أنها شاة لحم منذورة فإنها تذبح أي وقت كان

وقد يقال أنه يختص ذبحها بيوم النحر وتجري مجرى الضحايا في المصرف لأنه أوجبها باسم الأضحية وقد بطل البعض لمعنى فيثبت باقي الأحكام فإنه لا محل لكلامه غيره

ومنها إذا أحال المشتري البائع بثمن المبيع فلم يقبض حتى فسخ البيع بعيب أو خيار أو غيره بطلت الحوالة في أحد الوجهين فلو تبين البائع الثمن فهل يقع عن المشتري أم لا في المسألة احتمالات ذكرها صاحب التلخيص

ومنها إذا كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت