الصفحة 307 من 309

وعلى هذه الرواية اعتبار القيمة يوم الولادة هذا المذهب

وعن ابن أبى موسى حكاية وجه الاعتبار بيوم المحاكمة

والرواية الثالثة يخير الواطىء بين الأمرين نقلها الميمونى في مسائله وأوردها القاضى في الجامع وولده أبو الحسين والشريف أبو جعفر وأبو محمد المقدسى في كتاب النكاح من المغنى وهى اختيار أبى بكر في المقنع

والرواية الرابعة يفدى كل وصيف بوصيفين أوردها السامرى وغيره عن ابن أبى موسى في مغرور النكاح

تنبيه إذا قيل بالمثل على الصحيح فاعتبار المماثلة في الصفات تقريبا من غير نظر إلى القيمة صرح بذلك القاضى أبو يعلى فقال سواء صادف قيمة الولد أو زاد عليه أو نقص على ظاهر كلام أحمد فيما وجب اعتباره في المماثلة الذكورة والأنوثة لأن ذلك عام الوجود فوجب اعتباره لإمكانه وكذلك الجنس والسن وقد صرح بهما القاضى وابن عقيل وأبو محمد المقدسى في المغنى عن مدلول كلام الخرقى

أما الجنس فظاهر لأنه متيسر الوجود وأما السن فقال الحارثى لا يخلو من نظر وبحث

وأورد السامرى وصاحب التلخيص وجها باعتبار المماثلة في القيمة وهو احتمال أبداه أبو الخطاب وأبو محمد وأثبته صاحب المحرر رواية ونسب أيضا إلى اختيار أبى بكر والله أعلم

فائدة

مسألة الظفر اختلف العلماء فيها فمنهم من قال بعدم الجواز بكل حال وهو قول مجاهد والحسن وعطاء الخراسانى ومالك في رواية وأحمد واحتج أحمد في مواضع بقول النبى صلى الله عليه و سلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت