الصفحة 306 من 309

للضرر وهذا احتمال لصاحب التلخيص وجزم به ابن المنى في خلافه قال الحارثى وهو الحق

قلت وإطلاق الأصحاب يقتضى لا رجوع بما زاد على الثمن وفيه نظر ولنا خلاف في التضمين والرجوع

ضابطة هل يستقر الضمان على المباشر بإتلافه والمتلف تحت يده أم على الغار لتسببه إلى تضمين من لم يلتزم الضمان على وجهين

وعلى القول بجوازه فإذا طولب به وضمنه فهل يرجع به على الآخر أم يستقر عليه لأنه أخذ منه بحق على وجهين أيضا

وفيه وجه ثالث وهو إن كان المطالب الغاصب يرجع ولو كان استقراره على غيره لقوة عدوانيته بخلاف ما إذا طولب بالأجر فإنه يرجع على الغاصب

ذكره أبو الخطاب في مسائل الطعام

وفيه رواية أخرى مخرجة أنه لا يستقر على القابض ضمان شىء بالكلية سواء دخل على الضمان أم لا ويستقر الضمان على الغاصب في ذلك كله

تنبيه وإذا أوجبنا فداء الولد فما الفداء في المسألة روايات

إحدى الروايات الفداء بغرة نص على ذلك في رواية إسحاق بن منصور ويعقوب بن بختان واختارها الخرقى وأبو بكر في التنبيه والقاضيان أبو يعلى وأبو يعقوب بن إبراهيم في تعليقهما وأبو الخطاب في رؤوس المسائل والشريف أبو القاسم البريدى وغيرهم قال القاضى أبو الحسين والشريف أبو جعفر وأبو الحسين بن بكروش وهى أصح

والرواية الثانية القيمة اختارها أبو محمد المقدسى في كتابه المغنى في كتاب النكاح وحكاه عن نص أحمد في رواية أبى طالب وكذلك اختارها أبو الحسين ابن الزاغونى وصاحب التلخيص

قال القاضى في المجرد وهو أشبه بقوله لأنه نص على أن الحيوان لا مثل له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت