الصفحة 62 من 309

وذكر لو حبس إنسانا ومنعه الطعام والشراب وهو يقدر على أخذه من غيره فتركه حتى مات لا ضمان فيه

ومنها لو أمكنه أنجاء إنسان من هلكة فلم ينجه حتى تلف فهل يضمن في المسألة وجهان

وقيل هما في وجوبه هكذا ذكر من وقفت على كلامه وخص الحكم بالإنسان فيحتمل أن يتعدى إلى كل مضمون إذا أمكنه تخليصه فلم يفعل حتى تلف هل يضمه يخرج في المسألة وجهان وصرح بذلك ابن الحاجب في فروعه في الصيد في الاحبولة ولكن بناه على القاعدة

ويحتمل أن يختص الخلاف في الإنسان دون غيره لانه أعظم حرمة من غيره

ويحتمل أن يتعدى إلى كل ذي روح كما اتفق الأصحاب على بذل فاضل الماء للبهائم وحكوا في الزرع روايتين

وذكر الشيخ أبو محمد إذا اضطرت بهيمة الأجنبي إلى طعامه ولا ضرر يلحقه ببذله حتى ماتت فإنه يضمنها وجعلها كالآدمي

ومحل الضمان وعدمه إذا كان المتلف لا يحال الضمان عليه أما إن كان يحال الضمان عليه فإنه لاضمان على المشاهد ويضمن المباشر لقوة المباشرة

القاعدة 10 الفرض والواجب مترادفان شرعا في أصح الروايتين عن أحمد اختارها جماعة منهم ابن عقيل وقاله الشافعية

وعن الإمام أحمد الفرض آكد اختارها جماعة منهم ابن إسحاق بن شاقلا والحلوانى وذكره ابن عقيل عن أصحابنا وقاله الحنفية وابن الباقلانى واختلف اختيار القاضى

فعلى هذه الرواية الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به وذكره ابن عقيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت