فهرس الكتاب

الصفحة 353 من 1188

بالعموم استدلالا بضرورة العقل الحاكم بأن اللغة إنما هي رتبت لكل معنى في العالم عبارة مبينة عنه موجبة للتفاهم بين المخاطب والمخاطب ولأننا وجدنا الأجناس العامة للأنواع الكثيرة ووجدنا الأنواع العامة للأشخاص الكثيرة يخبر عنها بأخبار وترد فيها شرائع لوازم فلا بد ضرورة من لفظ يخبر به عن الجنس كله وهذا لا بد منه وإلا بطل الخبر عن الأجناس وهذا ما لا سبيل إليه أصلا ولا بد أيضا من لفظ يحضر به عن بعض ما تحت الجنس ليفهم المخاطب بذلك ما يريد ومبطل هذا مبطل للعيان جاحد للضرورات

وسألوا أيضا فقالوا إن كان قولكم بالعموم والظاهر حقا فما قولكم فيمن سمع آية قطع يد السارق وآية جلد الزناة وآية تحريم المرضعات لنا والراضعات معنا ولم يسمع أحاديث التخصيص لكل ذلك ولا آية التخصيص للإماء أتأمرونه بقطع يد من سرق فلسا من ذهب وبجلد الأمة والعبد مائة مائة إذا زنيا وتحرمون من أرضعت رضعتين وتقولون إنه مأمور من عند الله تعالى بذلك فلزمكم القول بأنه مأمور بما لم يأمر به والقول بأنه مأمور بالباطل أو تأمرونه بألا ينفذ شيئا من ذلك حتى يطلب الدليل فيتركون القول العموم بالظاهر

قال علي فنقول وبالله تعالى التوفيق إن الله تعالى لم يأمر قط بقطع سارق أقل من ربع دينار ذهبا ولا حرم قط من أرضعت أقل من خمس رضعات ولا أمر قط بجلد العبد والأمة أكثر من خمسين لأن الرسول عليه السلام قد بين كل ذلك وكلامه عليه السلام وكلام ربه سواء في أنه كله وحي وفي أنه كله لازمة طاعته فالآيات التي ذكروا والأحاديث المبينة لها مضموم كل ذلك بعضه إلى بعض غير مفصول منه شيء عن آخر بل هو كله كآية واحدة أو كلمة واحدة ولا يجوز لأحد أن يأخذ ببعض النص الوارد دون بعض وهذه النصوص وإن فرقت في التلاوة فالتلاوة غير الحكم ولم تفرق في الحكم قط بل بين النبي صلى الله عليه و سلم ذلك مع ورود الآي معا ولا يفرق بين قوله تعالى { ولسارق ولسارقة فقطعوا أيديهما جزآء بما كسبا نكالا من لله ولله عزيز حكيم } مع قوله عليه السلام لا قطع في أقل من ربع دينارفصاعدا وبين قوله تعالى { ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم لطوفان وهم ظالمون }

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت