فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 492

من النعم يحكم به ذوا عدل ولايأكل ما صاد غيره إلاإذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله ولا يعضد من شجر الحرم إلاالأذخر ويجوز له قتل الفواسق الخمس وصيد حرم المدنية وشجرة كحرم مكة إلا أن قطع من شجره أو خبطة كان سلبه حلالا لمن وجده ويحرم صيد وج وشجرة أقول أما كون المحرم لايلبس تلك الأمور فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال (( سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يلبس المحرم فقال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولاثوبامسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلاأن لايجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ) ) قال القاضي عياض أجمع المسلمون علىأن ماذكر في هذا لحديث لايلبسه المحرم وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل ) ) وفي الصحيحين نحوه من حديث ابن عباس وأخرج أحمد والبخاري والنسائى والترمذي وصححه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال (( لا تنتقب المرأة المحرمة ولاتلبس القفازين ) ) وزاد أبو داود والحاكم والبيهقي (( وما مس الورس والزعفران من الثياب ) ) والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء وبعد ألف زاى ما تلبسه المرأة في يديها فيغطي أصابعها وكفها عند معاناة شئ وأما كون المحرم لايتطيب أبتداء ويجوز له أن يستمر على الطيب الذي كان على بدنه قبل الإحرام فذلك هو الراجح جمعا بين الأدلة وقد أوضحت ذلك في شرح المنتقى وأما كونه لايأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر فلحديث كعب بن عجرة في الصحيحين وغيرهما قال (( كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم والقمل يتناثر على وجهى فقال ماكنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى أتجد شاة قلت لا فنزلت { ففدية من صيام أوصدقة أو نسك } قال هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين ) ) وأما كونه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت