الرءوس فقال أى يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال أليس أوسط أيام التشريق ) ) أخرجه أبو داود ورجاله رجال الصحيح وأخرج نحوه أحمد من حديث أبي بصرةورجاله رجال الصحيح وأخرج نحوه أبو داود عن رجلين من بني بكر وأما أن الحاج يطوف طواف الأفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما (( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر يوم النحر يمنى ) ) وفي صحيح مسلم من حديث نحوه والمراد بقوله أفاض أى طاف طواف الإفاضة قال النووى وقد أجمع العلماء علىأن هذا الطواف وهوطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لايصح إلابه واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأ ولادم عليه بالاجماع وأما أنه إذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع فلحديث ابن عباس عند مسلم رحمه الله وغيره قال (( كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لاينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ) ) وفي لفظ للبخاري ومسلم (( أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلاأنه خفف عن المرأة الحائض ) ) وفي الباب أحاديث وإلى وجوب طواف الوداع ذهب الجمهور وقال مالك وداود وابن المنذر هو سنة لاشئ في تركه
{ والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه ويندب إشعاره وتقليده ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شئ مما يحرم على المحرم } أقول أما كون البدنة أفضل فلأنه صلى الله عليه و سلم كان يهدي البدن ولأنها أنفع للفقراء وكذا البقرة بالنسبة إلى الشاة وهذا إذاكان الذي سيهدي البدنة والبقرة واحدا وأما إذا كانوا جماعة بعدد ماتجزئ عنه البدنة والبقرة فقد