فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 492

المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فإما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فراشكم من تكرهون ولايأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسبوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ) ) وفي الباب أحاديث كثيرة وأما العدل بين الزوجات في القسمة واتدعوا إليه الحاجة فلحديث أبي هريرة عند أحمد وأهل السنن والدارمي وابن حبان والحاكم وقال إسناده على شرط الشيخين وصححه الترمذي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (( من كانت له امرأتان يميل لإحداهما عن الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا ) ) وقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم بين نسائه فكن يجتمعن كل ليلة في بيت الذي تأتيها كما في الصحيح وأخرج أهل السنن وابن حبان والحاكم وصححاه من حديث عائشة قالت (( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) ) وأما الأقراع بينهن في السفر فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما (( أن النبي إذا كان أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيهن خرج سهمها خرج بها ) ) وأما كون للمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج عليها فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما (( أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه و سلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ) ) وفي الصحيحين عن عائشة في تفسير قوله تعالى { فلاجناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير } قالت (( هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها وتزوج غيرها فتقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة على والقسم لى ) ) وأما كونه يقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا فلحديث أم سلمة عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره (( أن النبي صلى الله عليه و سلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام ) ) وفي الصحيحين من حديث أنس قال (( من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم ) ) وفي الباب أحاديث وأما كونه لايجوز العزل فلحديث جذامة بنت وهب الأسدية ( ( أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن العزل فقال ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت