الوأد الخفي ) ) أخرجه مسلم رحمه الله وغيره وأخرج أحمد وابن ماجه عن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعزل عن الحرة إلا بأذنها وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال وأخرج عبد الرزاق والبيهقي من حديث ابن عباس قال نهى عن عزل الحرة إلابأذنها وقد استدل من جوز العزل بحديث جابر في مسلم وغيره (( قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم والقرآن ينزل ) ) وفي رواية فبلغه ذلك فلم ينهنا ومن غايته أن جابر لم يعلم بالنهي وقد علمه غيره وأما مافي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لما سألوه عن العزل (( ما عليكم أن لاتفعلوا فإن الله عزوجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة ) ) فقد قيل إن معناه النهى وقيل إن معناه ليس عليكم أن تتركوا وغايته الاحتمال فلا يصلح للاستدلال وأخرج أحمد والترمذي والنسائي بإسناد رجاله ثقات قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في العزل (( أنت تخلقه أنت ترزقه أقره قراره فإنما ذلك القدر ) ) وأخرج أحمد ومسلم من حديث أسامة ابن زيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني أعزل عن امرأتي فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم (( لم تفعل ذلك فقال إني أشقف على ولدها فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم لو كان ضارا ضر فارس والروم ) ) وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لايعزل عن الزوجة الحرة إلابإذنها تعقب بأن الشافعية تقول لاحق للمرأة في الحماع وأما كونه لايجوز إتيان المرأة في دبرها فلحديث أبي هريرة عند أحمد وأهل السنن والبزار قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( ملعون من أتى المرأة في دبرها ) ) وفي إسناده الحارث بن مخلد لايعرف حاله وأخرج أحمد والترمذي وأبو داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (( من أتى حائضا او امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ) ) وفي إسناده أبو تميمة عنه قال البخاري لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة وقال البزار هذا حديث منكر وفي إسناده أيضا حكيم بن الأثرم قال البزار لايحتج به وما تفرد به فليس بشئ وأخرج أحمد وابن ماجه من