فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 492

والترمذي وحسنة من حديث أبي أمامة وفي إسناده إسماعيل بن عياش وهو قوي إذا روى عن الشاميين وهذا الحديث من رواية عنهم لأنه رواه عن شرحبيل ابن مسلم وهو شامي ثقة وقد حسنه الحافظ ايضا وقد أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس قال ابن حجر رجاله ثقات ولفظه لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة وأخرج الدارقطني من حديث عمرو بن سعد عن أبيه عن جده أن النبي صلعم قال لا وصية لوارث إلا يجيز الورثة قال في التلخيص إسناده ورواه وفي الباب عن أنس عند ابن ماجة وعن جابر عند الدارقطني وعن علي عنده أيضا وقد قال الشافعي إن هذا المتن متوافر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازى من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلعم قال عام الفتح لا وصية لوارث ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافه عن كافه فهو أقوى من نقل واحد انتهى فيكون هذا الحديث مقيدا لقوله تعالى [ من بعد وصية يوصى بها أو دين ] وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وأما كونه لا تصح في معصية فلحديث أبي الدرداءعند أحمد والدارقطني عن النبي صلعم قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها الله زيادة لكم في أعمالكم وأخرجة ابن ماجة والبزاز والبهيقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده ضعف وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي من حديث أبي امامة وإسناده ضعيف وأخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث أبي بكر الصديق وفيه متروك وأخرجه ابن السكن وابن قانع وأبو نعيم والطبراني من حديث جابر بن عبد الله السلمي وهو مختلف في صحبته وهي تنتهض بمجموعها وقد دلت على أن الإذن بالوصية بالثلث إنما هو لزيادة الحسنات والوصية في المعصية معصية وقد نهى الله عباده عن معاصيه في كتابة وعلى لسان رسول الله صلعم فلو لم يرد ما يدل على تقيد الوصيه بغير المعصية لكانت الأدلة الداله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت