فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 492

وقواه ابن عدي وفي إسناده عبيد الله العتكي وهو مختلف فيه وأخرج الدارقطني عن عبد الرحمن بن يزيد مرسلا قال أعطى رسول الله صلعم ثلاث جدات السدس ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وأخرجه أبو داود أيضا في المراسيل عن إبراهيم النخعي وأخرجة أيضا البيهقي من مرسل الحسن وأخرجة الدارقطني من طرق عن زيد بن ثابت وفي الباب اثار غير ما ذكر قال في البحر مسأله فرضهن يعني الجدات السدس وإن كثرن إدا استوين وتستوى أم الأم وأم الأب لا فصل بينهما فإن اختلفن سقط الأبعد بالأقرب ولا يسقطهن إلا الأمهات والأب يسقط الجدات من جهتة والأم من الطرفين وأما كون للجد السدس مع من لا يسقطه فلحديث عمران ابن حصين أن رجلا أتى النبي صلعم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثة قال لك السدس فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححة وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن الحسن أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلع في الجد فقام معقل ابن يسار المزني فقال قضى فيها رسول الله صلعم فقال ماذا قال السدس قال مع من قال لا أدري قال لا دريت فما تغنى إذن وهو منقطع لأن الحسن لم يسمع من عمر وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحها حديث الحسن عن معقل وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم اختلافا كثيرا ورويت عنهم قضايا متعددة وقد دل الدليل على أنه يستحق السدس وأنه فرضة فإذا صار إليه زيادة عليه فهو طعمه وذلك كما في حديث عمران وإنما قيدنا استحقاقه للسدس بعدم المسقط لأنه إذا كان كعه من يسقطة كالأب فلا شيء له وهكذا إذا كان مع الجد من يسقطة فله الميراث كله وأما كونه لاميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الإبن أو ابن الإبن أوالأب فلا خلاف في ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت