فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 492

الدمشقي قال البيهقي ليس بمشهور وأخرج أبو داود من حديث عمرو ابن شعيب أيضا عن ابيه عن جده أن النبي صلعم قضى أن كل مستحلق ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمه وذلك فيما استحلق في أول الإسلام وفي إسناده محمد بن راشد المكحول الشامي وفيه مقال وقد أجمع العلماء على أن ولد الملاعنه وولد الزنا لا يرثان من الأب ولا من قرابتة ولا يرثونهما وأن ميراثهما يكون لأمهما ولقرابتها وهما يرثان منها وأما كونه لا يرث المولود إلا إذا استهل فلحديث أبي هريرة عند أبي داود عن النبي صلعم قال إذا استهل المولود ورث وفي إسناده محمد بن إسحق وفيه مقال معروف وقد روى عن ابن حبان تصحيحة وأخرج أحمد في روايه ابن عبد الله في المسند عن المسور بن مخرمة وجابر بن عبد الله قالا قضى رسول الله صلعم لا يرث الصبي حتى يستهل وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي بلفظ إذا استهل السقط صلى عليه وورث وفي إسناده إسماعيل ابن مسلم وهو ضعيف قال الترمذي وروى مرفوعا والموقوف أصح وبه جزم النسائي وقال الدارقطني في العلل لا يصح رفعة والمواد بالاستهلال صدور ما يدل على حياة المولود من صياح أو بكاء أو نحو ذلك ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث وأما كون ميراث العتيق لمعتقة ويسقط بالعصبات ولد الباقي مع ذوي السهام فلحديث الولاء لمن أعتق وهو ثابت في الصحيح وأخرج أحمد عن قتادة عن سلمى بنت حمزة أن مولاها مات وترك ابنته فورث النبي صلعم ابنته النصف وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى ورجال أحمد رجال الصحيح ولكن قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة وأخرجة أيضا الطبراني وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنه حمزة فأعطى النبي صلعم ابنته النصف وابنه حمزة النصف وأخرج ابن ماجة نحوه من حديث ابنه حمزة وكذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت