فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 492

أخرجه النسائي وفي إسنادة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف وقد وقع الاختلاف في اسم ابنه حمزة فقيل سلمى وقيل فاطمة وفي الحديثين دليل على أن لذوي سهام العتيق سهامهم والباقي للمعتق أو لعصبته وقد وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقة فروى عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس أن مولى العتاق لا يرث ذوي الأرحام وذهب غيرهم إلى أنه يقدم على ذوي الأرحام ويأخذ الباقي بعد ذوي السهام ويسقط بالعصبات وقد روى ان المولى كان لحمزة واستدل به من قال إنه يكون لذوي سهام المعتق الباقي لذوي سهام العتيق والصحيح أنه مولى ابنه حمزة وقد أخرج ابن أبي شيبه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة عن النبي صلعم قال ميراث الولاء للأكبر من الذكور ولا ترث النساء من الولاء إلا ولاء من اعتقن وأخرج البيهقي عن علي وعمر وزيد بن ثابت أنهم كانوا لا يورثون النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن وأخرج البرقاني على شرط الصحيح عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى عبد الله بن الزبير فقال إني أعتقت عبدا وجعلتة سائبه فمات وترك مالا ولم يدع وارثا فقال عبد الله إن أهل الإسلام لا يسيبون وإنما كان أهل الجاهليه يسيبون وانت ولي نعمتة ولك ميراثه وإن تأثمت أو تحرجت في شئ فنحن نقبله ونجعله في بيت المال وأما كونه يحرم بيع الولاء وهبته فلحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلعم أنه نهى عن بيع الولاء وهيته وفي الباب أحاديث قد تقدم بعضها منها حديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب وقد صححة ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عمر أيضا وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الولاء وهبته وخالف في ذلك مالك وتقدمه بعض الصحابة وأا كونه لا توارث بين أهل ملتين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت