فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 492

فلما أخرجة أحمد وابو داود وابن ماجة والدارقطني وابن السكن من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلعم قال لا يتوارث أهل ملتين شيئا وأخرج الترمذي من حديث جابر مثله من دون لفظ شئ وفي إسنادة ابن أبي ليلى وأخرج البخاري وغيره من حديث أسامه عن النبي صلعم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهو ايضا في مسلم وأخرج البخاري وغيره حديث وهل ترك لنا عقيل من رباع وكان عقيل وطالب كافرين وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم والخلاف في توارث الملل الكفريه المختلفه وعموم حديث عبد الله ابن عمرو وجابر يقتضي عدم التوارث وأما كونه لا يرث القاتل من المقتول فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلعم قال لا يرث القاتل شيئا أخرجه أبو داود والنسائي وأعله الدارقطني وقواه ابن عبد البر وأحرج مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجة والنسائي والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال سمعت النبي صلعم يقول ليس لقاتل ميراث وفيه انقطاع وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا لا يرث القاتل شيئا وفي إسناده كثير بن مسلم وهو ضعيف وأخرج البيهقي عنه حديثا اخر بلفظ من قتل قتيلا فإنه لا يرثة وإن لم يكن له وارث غيره وفي لفظ وإن كان والده أو ولده وفي إسناده عمرو بن برق وهو ضعيف وأخرج الترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة بلفظ القاتل لا يرث وفي إسناده إسحق بن عبد الله بن أبي فروه وهو ضعيف وهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضا وهي تدل على انه لا يرث القاتل من غير فرق بين العامد والخاطيء وبين الديه وغيرها من مال المقتول وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفه وأكثر أهل العلم وقال مالك والنخعي والهدوية إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية وهو تخصيص بغير مخصص ويرده على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت