فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 492

الخصوص ما أخرجة الطبراني أن عمرو بن شيبة قتل امرأتة خطأ فقال النبي صلعم اعقها ولا ترثها وما أخرجة البيهقي أن عديا الجدامي كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى رحداهما فماتت فلما قدم رسول الله صلعم أتاه فذكر له ذلك فقال له رسول الله صلعم اعقلها ولا ترثها وأخرج البيهقي أيضا أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فطالب في ميراثها فقال النبي صلعم حقك من ميراثها الحجر وأغرامه الدية ولم يعطه شيئا وفي الباب اثار عن جماعة من الصحابة مصرحة بذلك ساقها البيهقي وغيرة وأما إرث المماليك من بعضهم البعض أو من مواليهم فقد قيل إنه وقع الاجماع على أن الرق من موانع الإرث وفي دعوى الإجماع نظر فإن الخلاف في كون العبد يملك أو لا يملك معروف ومقتضى ذلك إثبات الميراث وليس في المقام ما يدل على عدم الإرث وقد ورد من حديث ابن عباس أن رجلا مات على عهد رسول الله صلعم ولم يترك وارثا إلا عبدا فأعطاه ميراثة أخرجة أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي وقد قيل أنه صرف إاليه ذلك صرفا وهو خلاف الظاهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت