إلى أن قال: (لم يكن سؤالهم [1] عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مِجْلز، أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سنَّ حاكم حكمًا وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها [2] ، هذه واحدة، وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها، فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل، فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة، وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية، فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة) [3] .
18)الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
قال وقد سئل: هل يعتبر الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارًا؟ وإذا قلنا إنهم مسلمون، فماذا نقول عن قوله تعالى:"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون"الآية؟
قال: (الحكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكم بالقوانين الوضعية بدلًا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز، حتى لو قال: إن تحكيم الشريعة أفضل، فهو كافر، لكونه استحل ما حرَّم الله، أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعًا للهوى، أوللرشوة، أولعداوة بينه وبين المحكوم عليه، أولأسباب أخرى، وهو يعلم أنه عاصٍ لله بذلك، وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله، فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر، ويعتبر قد أتى كفرًا أصغر، وظلمًا أصغر، وفسقًا أصغر، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن طاوس، وجماعة من السلف، وهو المعروف عند أهل العلم، والله ولي التوفيق) [4] .
19)الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله:
(1) النفر من الإباضية الذين سألوا أبا مٍجْلز رحمه الله
(2) إلا بعد سقوط الدولة العثمانية واستعمار الكفار لديار الإسلام وبعد أن تخرج تلاميذ الكفار
(3) عمدة التفسير لابن كثير لأحمد محمد شاكر ج4/ 156 - 157
(4) فتاوى الشيخ ابن باز مجلد 4/ 416 ومجلة الدعوة العدد 963 بتاريخ 5/ 2/ 1409 هـ