وقال - صلى الله عليه وسلم: كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه-: [لا يحل دم إمرئٍ مسلم إلّا بإحدى ثلَاث] وذكر منها [التاركُ لدينه، المفارق للجماعة] . [1] [2]
فإنه منذ أكثر من مئة سنة لم يقم حدِّ الرِّدة على أحد. ولو أقيم لكان أوّل من يبدأُ به أنتم. وكذلك مثل حدِّ الزنا، بل أنتم تسعون في نشره.
فهذهِ الدّعَايات في القنوات الفضائية، والتِّلفاز، والمجلّات العاهرة، وغير ذلك في كُلِّ مكان. بل ترى ذالك على الحقيقة عند الحرم المَّكي، فترى فيه معَاكسات النساء من كُلِّ جنس.
وكذلك بيوت الدعارة منتشرة في كَثيرٍ من البِلاد.
وهكذا الدَّعوة لتغريب المرأة قائم على قدم وساق، لتعريتها، وخروجها عن شرع ربّهَا.
وكذلك إنتشار فاحشة اللُّوَاط ولم يعلم أنه أقيم على أحدٍ حدَّ القتل فيه عندكم.
(1) أخرجه البخاري في صحيحه في: كتاب الديات , باب"قول الله تعالى {أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} "برقم: 6878
(2) أخرجه مسلم في صحيحه في: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات , باب"ما يباح به دم المسلم"برقم: 1676