الصفحة 10 من 65

وعروض التجارة، وعقار التجارة، وغيرها من أموال التجارة،) [البناية:3/ 366] . وقال الحجاوي (أو كان لعقار التجارة وعبيدها أجرة) [الإقناع:1/ 277] . وقال الخرشي (غالب ما يراد له العقار القنية) [الشرح الكبير:5/ 87] . وقال المنوفي عن العروض (وهي إما للقنية ولا زكاة فيها اتفاقا، وإما للتجارة ففيها الزكاة اتفاقا) [كفاية الطالب: 1/ 482] .

وهذا يؤكد أن فكرة (العقارات التجارية) لم تكن غائبة عن الفقهاء الأوائل، حتى أنهم اختلفوا خلافًا مشهورًا في الأرض العشرية التي اجتمع فيها حقان الخارج من الأرض والتجارة، وليس هذا موضع تفصيل خلافهم.

وما قرره الفقهاء من التمييز بين عقار القنية المعد للانتفاع الشخصي، العاجل أو الآجل، الكثير أو القليل، وعقار التجارة، الذي أعد للبيع بالنية، وأن عقار التجارة فيه الزكاة، وعقار القنية لا زكاة فيه، هو عين ما قررته اللجنة الدائمة في فتاوى كثيرة، وسأنقل منها هذه المقتطفات:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت