الصفحة 15 من 65

فإذا كانت عروض التجارة أصلًا وعاء زكوي ضيق عند جمهور الفقهاء، فكيف توجب الزكاة في العقار مطلقًا، سواء كان عقار تجارة أم عقار قنية دون تمييز؟!

ماسبق طبعًا هو مناقشة لخطورة القول الذي يطلق (زكاة العقار) في الإعلام المحلي دون انتباه إلى مصادمة هذا الإطلاق للنصوص وإجماعات فقهاء الإسلام.

وأما من يقيد زكاة العقار بالنطاق العمراني، فيجعل كل ما هو داخل النطاق العمراني تجب الزكاة فيه دون ما هو خارجه؛ فهذا أيضًا قول محدث في ركن من أركان الإسلام، ولا يعرف في الفقه الإسلامي قول بمثل هذا التفصيل في عبادة توقيفية!

وأما من يقيد زكاة العقار بحجم المساحة فهذا أيضًا قول محدث شاذ نص الفقهاء على بطلانه، كما ذكر الجويني حين قال (ونشترط في الزكاة أموالًا مخصوصة، حتى لو ملك الرجل من العقار أموالًا لها مقدارٌ في النفوس، فلا تستوجب الزكاة) [نهاية المطلب:16/ 517] . فلا يجوز الإحداث في عبادة شرعية عظيمة بتفصيلات تمليها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت