النية ومصدر الملكية، وعلى خلاف مع الظاهرية في أصل زكاة العروض وغيرها، وليس هذا محل تفصيلها، المهم أن المشهور المعروف بين الفقهاء هو وجوب إخراج الزكاة في عقار التجارة.
ومن أطلق القول في وجوب زكاة العقار فقد أدخل (عقار القنية) في الزكاة، فخالف إجماع الفقهاء، واختلق من عند نفسه وعاءً زكويًا لم تأت به النصوص صحيحها وضعيفها، وخاض في ركن من أركان الإسلام الخمسة بغير علم، وتقول على الله سبحانه وتعالى في باب تعبدي توقيفي عظيم.
وأما من قيد القول بأنه الواجب هو إخراج الزكاة من (عقار التجارة) فقط؛ فهذا لا جديد فيه أصلًا، وهو الذي عليه جماهير الفقهاء، بل هو المفتى به عندنا في بلدنا، فكيف يطالب البعض بإصدار فتوى فيه، فإصدار فتوى بوجوب الزكاة في عقار التجارة من تحصيل الحاصل.
وسأنقل نماذج فقهية على تقرير المذاهب الأربعة لكون عقار التجارة تجب فيه الزكاة: