الصفحة 12 من 18

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد ان ياكل من مال نفسه حتى لا يحتاج الى مال يتيمه قال النحاس: وهذا من احسن ما روي في تفسير الاية لان اموال الناس محظورة لايطلق شيء منها الا بحجة قاطعة [1] .

المطلب الثالث: نكاح اليتيم واليتيمة:

فقد قال سبحانه وتعالى (فان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفت الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعولوا) [2] .وروى الائمة واللفظ لمسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى (ان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى) .قالت يا ابن اختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها من غير ان يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطي غيره فنهوا ان ينكحوها الا ان يقسطوا لهن ويبلغوا اعلى سنتهن من الصداق وامروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. [3] فان خفتم: اي ظننتم، تقسطوا: معناه تعدلوا فان ظن التقصير في اليتيمة فليعدل عنها [4] .فقد اجمع المسلمون على ان من لم يخف القسط في اليتامى له ان ينكح اكثر من واحدة. وقد ذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله من خلال هذه الاية الى جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ وقال: انما تكون يتيمة قبل البلوغ وبعد البلوغ هي امراة مطلقة لا يتيمة. بدليل: انه لو اراد المبالغة لما نهى عن حطها عن صداق مثلها لانها تختار ذلك فيكون اجماعا. [5] وذهب الامام مالك والامام الشافعي رحمهما الله والجمهور من العلماء: الى ان ذلك لايجوز حتى تبلغ وتستامر لقوله تعالى (ويستفتونك في النساء) [6] والنساء اسم ينطلق على الكبار كالرجل في الذكور واسم الرجال لا يتناول الصغير فكذلك اسم النساء والمراة لا يتناول الصغيرة. [7]

(1) ينظر: تفسير القرطبي 5/ 35، والمغني 5/ 560.

(2) سورة النساء جزء من اية (3)

(3) صحيح البخاري 9/ 310.

(4) ينظر: تفسير القرطبي 5/ 35.

(5) ينظر المبسوط للسرخسي 24/ 175، وبدائع الصنائع 7/ 170.

(6) سورة النساء جزء من اية (127) .

(7) ينظر: بداية المجتهد 2/ 278، والمجموع 13/ 364.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت