فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 217

1.أن يكون عاقلا بالغا, فلا يكفر من فعل الكفر أو قال قول الكفر من الصبي والمجنون لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ) . [1]

2.أن يكون متعمدا لفعل الكفر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [2] . فلا يكون كافرا من فعل أو قال قول الكفر خطأ.

3.أن يكون مختارا له فلا يكفر من فعل الكفر أو قال قول الكفر مكرها ملجئا للحديث السابق ولقول الله تعالى: (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) . [3]

ثانيا: الشروط التي ترجع إلى الفعل أو القول المكفر

وأما الشروط التي ترجع إلى الفعل أو القول المكفر هي:

1.أن يكون فعله أو قوله ثبت بالأدلة الشرعية أنه كفر أكبر أو شرك أكبر.

2.وأن يكون هذا الفعل المكفر مما ذكر أهل العلم أنه فعل أو قول مكفر محرج من الملة.

3.وأن يكون الفعل أو القول صريح الدلالة على الكفر ولا يحتمل الأحتمالات, كقول رجل:"يا سيدي فلان عافني وارزقني", أو إلقاء

(1) . رواه أبو داود

(2) . رواه ابن ماجه و ابن حبان والبيهقي

(3) . النجل: 106

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت