5.قال الإمام ابن قدامة في الكافي: (باب شرائط النكاح ... والخامس, اتفاق الدين, فلا يلي كافر مسلمة بحال؛ لقوله تعالى:(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) [1] .
6.قال الشيخ محمد ابن صالح العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع للحجاوي: (الخامس: قوله:(( واتفاق الدين ) ), يعني أن يكون الولي والمرأة دينهما واحد, سواء كان دين الإسلام أو ليس غير دين الإسلام؛ وذلك لانقطاع الولاية بين المختلفين في الدين, ويدل على انقطاع الولاية أنه لا يتوارث أهل ملتين, فإذا انقطعت الصلة بالتوارث, فانقطاعها بالولاية من باب أولى) [2] .
وهذا في باب الولاية في النكاح, وكذلك في غيرها من سائر الولايات خاصة كانت أم عامة, كالأمامة العظمى, وإمارات الأقاليم والبلدان, والوزارة, والقضاء, والشرطة, والمظالم, والحسبة, والإمارة على الجهاد, وجباية الصدقات, والخراج, وغير ذلك, فإن التكفير المعين أبطل هذه الولايات كلها.
ومن الخطورات التي يؤدي إليها التكفير المعين من جانب الحفاظ على الدين أنه يفضي إلى عدم حل الذكاة.
والمراد بالذكاة لغة هو: التمام. وشرعا بمعنى: السبب الموصل لأكل الحيوان البري اختيارا [3] .
(1) . الكافي كتاب النكاح ص 230 ج 4.
(2) . الشرح الممتع كتاب النكاح ص 75 ج 12.
(3) . انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ص 105 ج 2.