بشأن
أجهزة الإنعاش
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى الدولى المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان- عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية- من 8 - 13 صفر 1407 هـ الموافق 11 - 16 تشرين الأول"أكتوبر"1986 م بعد تداوله في سائر النواحى التى أثيرت حول موضوع أجهزة الإنعاش واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين.
قرر ما يلى:
يعتبر شرعًا أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعًا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:
1.إذا توقف قلبه وتنفسه توقفًا تامًا وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
2.إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلًا نهائيًّا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل.
وفى هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء، كالقلب- مثلًا- لا يزال يعمل آليًّا بفعل الأجهزة المركبة.
ومن الجدير بالذكر هنا أن الأطباء قد بينوا أن نسبة حالات موت الدماغ- بالنسبة لحالات الموت الأخرى- لا تتجاوز 1 % منها [1] .
وعند بحث مجلس الإفتاء الأردنى بتاريخ 8/ 11/1408 هـ الموافق 22/ 6/1988 م هذا الموضوع، وبعد فترة من اتخاذ قرار المجمع هذا اتخذ قرارًا أدخل فيه الشروط الطبية الضامنة لسلامة الحكم بموت الإنسان بموت دماغه موتًا تعطلت فيه جميع وظائف دماغه تعطلًا نهائيًّا وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء معه بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل؛ فقد جاءت الفتوى بالنص التالى- وقد كان لى شرف المشاركة بصياغتها نظرًا لعضويتى في مجلس الإفتاء-:
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: هل موت الدماغ وتوقف القلب والتنفس بالنسبة للمريض يعتبر موتًا .. ما الحكم الشرعى في ذلك؟
الجواب وبالله التوفيق:
رأى المجلس ما يلى: يعتبر شرعًا أن الشخص قد مات، وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعًا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:
-إذا توقف قلبه وتنفسه توقفًا تامًا وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
(1) مجلة مجمع الفقه الإسلامى الدولى- العدد الثالث- جـ 2، صـ 781.