الشخصية في كثير من البلاد الإسلامية إلى أن أكثر مدة الحمل سنة واحدة، ومن ذلك ما يلي:
1 -القانون المصري: المادة (15) من القانون رقم (25) لسنة 1929: «لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة» .
2 -القانون السوري: قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 1953 م، المادة (128) منه: «أقل مدة الحمل مائة وثمانون /9/ 59) وتاريخ 7 أيام، وأكثرها سنة شمسية» .
3 -القانون الأردني: قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976 م، المادة 147): «لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي) بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة» ، وفي المادة (148) : «ولد الزوجة من زواج صحيح أو فاسد بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة إذا ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة الصحيحة يثبت نسبه للزوج، وإذا ولد بعد فراق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ الفراق» ، وحدد القانون السنة بالسنة القمرية الهجرية في المادة (185) : «المراد بالسنة الواردة في هذا القانون السنة. (القمرية الهجرية.
4 -القانون الكويتي: قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984 م، المادة (166) «أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، وأكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوما» .