5 -القانون المغربي: ففي شرح مدونة الأحوال الشخصية المغربية -طبعة فريدة ومنقحة مع تعديلات سنة 1993 م-: الفصل الرابع والثمانون: «أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثرها سنة» .
6 -القانون السوداني: ففي قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 م (قانون رقم 42 لسنة 1991 م) نص المادة (100) : «أقل مدة الحمل هي ستة أشهر، وأكثرها سنة» .
7 -قانون الأحوال الشخصية الإماراتي: قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 م في شأن الأحوال الشخصية، المادة (91) : «أقل مدة الحمل مائة وثمانون يوما، وأكثره ثلاثمائة وخمسة وستون يومًا، ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا الغرض خلاف ذلك» ، وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون: «حددت هذه المادة أقل الحمل وأكثره بالأيام منعا للخلاف الذي يحصل احتمالا إن حددت بغير ذلك» .... أما أكثر الحمل فقد رأت اللجنة لاختلاف علماء العصر، الاعتماد في ذلك على رأي بعض الفقهاء، والذي أخذت به التشريعات العربية وهو أن أقصى مدة الحمل سنة واحدة شمسية وفي هذا احتياط كاف.
8 -مشروع القانون العربي الموحد لوزراء العدل العرب: ففي المادة (80) منه: «أقل مدة الحمل ستة أشهر، أكثرها سنة» .
9 -مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي: (ففي المادة 74) «أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثرها سنة» . و ما أخذت به هذه القوانين من أن أكثر مدة الحمل سنة هو قول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم من المالكية، وقد رجحه من العلماء المعاصرين: مصطفى أحمد الزرقا، ومحمد يوسف موسى، ويحيى عبد الرحمن الخطيب، وهو يرى أن تحلف المرأة الحامل اليمين في حالة إثبات النسب للزوج المتوفى، أو المطلق، إذا تجاوزت مدة الحمل عشرة أشهر إلى السنة وقد حُددت السنة في جميع القوانين بـ 365 يوما وهي السنة الشمسية ما عدا الأردن التي حددتها بالسنة القمرية.