فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 51

للباب حيث لم يُذكر التكبير في الحديث: المعتمد أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما جرت به عادته أ. هـ، ثم ذكر ابن حجر الحديث السابق: (( ... إلا أن يخلطها بتكبير .. ) ) [1] .

المبحث الحادي عشر: التكبير في عشر ذي الحجة وفي أيام التشريق [2] .

تكبير الله عز وجل مشروع في عيد النحر باتفاق الفقهاء [3] ، والمشهور أن التكبير ينقسم إلى قسمين:

الأول: التكبير المُطلق أو المرسل، وهو التكبير المسنون في كل حال، وفي كل مكان وزمان، فلا يتقيد بحال ولا بمكان ولا بوقت ولا بعدد، وهو مشروع للحاج ولغيره [4] .

ووقت التكبير المطلق من دخول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. ويدل على مشروعيته ما يلي:

(1) ينظر: فتح الباري 3/ 533.

(2) أيام التشريق: ما بعد يوم النحر، وهي ثلاثة أيام وقيل: يومان، وأدخل بعض العلماء يوم العيد فيها؛ لأن سبب تسميتها يقتضي ذلك، وهو: أنهم كانوا يُشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي: يُقددونها ويبرزونها للشمس، وقيل سبب التسمية: أن صلاة العيد ونحر الهدايا والأضاحي بعد شروق الشمس، وإنما أخرجوا يوم العيد منها لشهرته بلقب ... يَخصه. ينظر: فتح الباري 2/ 457، 5 / ... .

(3) ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة 1/ 127.

(4) ينظر: البناية 3/ 149، روضة الطالبين 2/ 79، 80، فتح الباري 2/ 458، الهداية للكلوذاني 1/ 55، المغني 3/ 256، المحرر 1/ 263، العدة 1/ 159، الفروع 3/ 211، الإنصاف 5/ 369.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت