فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 51

(( كان يدخل مكة ضُحى فيأتي البيت فيستلم الحجر، ويقول: بسم الله، والله أكبر ... ) ) [1] .

والراجح - والله أعلم - أن التكبير عند رؤية الكعبة غير مستحب؛ لعدم ثبوت دليل على مشروعيته، والتكبير عبادة والأصل في العبادات: التوقيف، ولهذا لم يرد النص على استحبابه عند أكثر الفقهاء.

المبحث الخامس: التكبير عند استلام الحجر الأسود أو محاذاته.

من المواضع التي يُشرع للحاج والمعتمر التكبير فيها: التكبير عند استلام الرُّكن الذي فيه الحجر الأسود أو محاذاته، في كل طوفةٍ من الأطواف، فيكبر عند استلام الحجر الأسود إن تيسر له الاستلام أو يشير إليه عند محاذاته ويُكبر، ويدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الرُّكن أشار إليه بشيء كان عنده وكبَّر ) ) [2] .

(1) أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين كما في حاشية المسند (4628) 8/ 247، والبيهقي في السنن الكبرى (9250) 5/ 128، وعبدالرزاق في مصنفه (8894) 5/ 33، وصحح إسناده أيضًا النووي في المجموع 8/ 42.

(2) أخرجه البخاري في باب التكبير عند الرُّكن من كتاب الحج (1613) 3/ 476، وفي باب المريض يطوف

راكبًا من كتاب الحج (1632) 3/ 490، وفي باب الإشارة في الطلاق والأمور من كتاب الطلاق (5293) ... 9/ 436.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت