بالصفة المذكورة في القول الثاني فلا بأس؛ لأنه لم يثبت حديث صحيح في صفته، ولاختلاف الآثار في ذلك.
أولًا: التكبير عند الخروج لصلاة العيد.
يُسن لكل مسلم ومسلمة أن يُكبر الله تعالى عند خروجه من بيته أو محل إقامته إلى صلاة عيد الأضحى ومثله الفطر، وأن يرفع صوته بالتكبير [1] .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويُشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أ. هـ [2] .
ثانيًا: التكبير في صلاة العيد.
اتفق الفقهاء على مشروعية التكبير في صلاة العيدين الأضحى والفطر للإمام والمأموم، وتسمى: التكبيرات الزوائد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
(1) ينظر: الهداية للمرغيناني 1/ 85، البناية 3/ 142، الكافي 1/ 263، مختصر خليل 1/ 103، القوانين الفقهية / 109، الأم 1/ 241، روضة الطالبين للنووي 2/ 80، مغني المحتاج 1/ 314، المحرر 1/ 255، الشرح الكبير 5/ 327، الفروع 3/ 200.
(2) مجموع الفتاوى 24/ 220، وينظر الآثار في ذلك عن علي وابن عمر وأبي قتادة رضي الله عنهم في المصنف لابن أبي شيبة 2/ 164، 165.