الله تعالى بالتهليل والتكبير والتلبية، والاجتهاد في الدعاء إلى غروب الشمس.
13 -ذكر الفقهاء أنه يُسن للحاج التكبير عند المشعر الحرام في مزدلفة، وذلك بالوقوف عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر مستقبل القبلة، وذكر الله تعالى بالتكبير والتهليل والدعاء حتى يُسفر.
14 -من المواضع التي يُسن فيها التكبير في الحج: صباح يوم النحر حين يدفع الحاج من مزدلفة إلى مِنى حتى يرمي جمرة العقبة.
15 -تكبير الله عز وجل مشروع في عيد النحر باتفاق الفقهاء، والمشهور أن التكبير ينقسم إلى قسمين: الأول: التكبير المُطلق، وهو التكبير المسنون في كل حال، وفي كل مكان وزمان، فلا يتقيد بحال ولا بمكان ولا بوقت ولا بعدد، وهو مشروع للحاج ولغيره.
ووقت التكبير المطلق في عيد الأضحى من دخول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة.
القسم الثاني: التكبير المُقيد، وهو التكبير الذي يكون عقب الصلوات.
ولا خلاف بين الفقهاء في مشروعية التكبير بعد الصلوات المفروضة للمحل والمحرم في عيد النحر (الأضحى) وأيام التشريق؛ لقوله تعالى: { ... وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} ، والأيام المعدودات هي: أيام التشريق بالإجماع، وتسمى أيام منى، وأيام رمي الجمار.
16 -الراجح في وقت التكبير المقيد: القول بأنه يبدأ للحاج من ظهر يوم النحر ولغير الحاج من صلاة الفجر يوم عرفة، وينتهي للحاج وغيره عصر آخر أيام التشريق، وهو أصح الأقوال وعليه السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة.
17 -الراجح في صفة التكبير المقيد: أن الأمر في ذلك واسع، فإن قال: