فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 302

قال صاحب الطين:

(أما المعاقبة بالتحريق مماثلة فهو مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، ودليله ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعرنيين حيث سمل أعينهم بالحديد المحمى كما فعلوا بالراعي.

فأين المقدسي من هذا الدليل المتفق عليه؟! أم أن حنقه على الدولة الإسلامية جعله يأخذ ببعض الأدلة ويضرب ببعضها الآخر؟!.) أهـ

قلت: شرعي مبرز يتقول كذبا على أئمة أعلام بهذه السهولة كيف يكون أهلا لأن يتصدر خلافة ترجع بالناس إلى منهاج النبوة الأولى؟!! -زعموا-

وكيف ينبري من هذه حاله للحكم على العلماء والجماعات المجاهدة؟!! وهو إما يتعمد الكذب وإما أنه لا يحسن حتى القص واللصق!! .. فكم في بحوثه من التدليس والجهل ما لم أره في غيره ممن انتسب للجماعات الجهادية أفهذا هو عالمكم المبرز؟!!! رجل لا يحسن القص واللصق يحشو حشوا دون نسق ولا دراية .. وإني لأحسب أنه قد انطبق عليه وعلى من برزه قوله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا، ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤسًا جُهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) . متفق عليه

فيا عبد الله:

الحنابلة لهم ثلاثة روايات:

· الأولى: وهي المشهورة يحرق إذا أحرق.

· والثانية: لا قود إلا بالسيف وهي المعتمدة (كما في الموسوعة) .

· والثالثة: يقتل بالمماثلة إلا أن يكون حرقا فيقتل بالسيف.

فروايتين عندهم لا تجيز، وواحدة وهي المشهورة تجيز.

جاء في الموسوعة الكويتية التي يحب أن يستدل بها بما توافق هواه:"... وذهب الحنفية، وهو غير المشهور عند المالكية، والمعتمد عند الحنابلة، إلى أن القود لا يكون إلا بالسيف وإن قتل بغيره، فلو اقتص منه بالإلقاء في النار عزر."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت