الصفحة 17 من 17

(2) التورق الصوري الممنوع وأماراته هي:

أ - أن يُخفى التورق أو يؤول فعلًا إلى تمويل محض بزيادة ترجع إلى الممول.

ب- أن يقوم على الصورية فلا تكون للمستورق ولا البائع له نية وقصد حقيقي ورغبة صحيحة في السلعة محل البيع والشراء ولا هو بحاجة إليها في ذاتها.

ج- الربط والتداخل في إجراءات وعقود التورق وعدم الفصل التام بينها وعدم تمايزها عن بعضها البعض، ويظهر ذلك جليًا في التزام البائع (المؤسسة المالية) بأن ينوب عن المستورق في بيع السلعة على مشتر آخر بثمن حاضر حال أقل، تحقيقًا لمصلحته في الحصول على أكثر مما دفع ومن ثم يدخل في ملك المؤسسة المالية الفرق بين الثمنين الآجل والحال.

د- انتفاء القبض الشرعي فلم يتحقق قبض البائع للسلعة التي باعها للمستورق، ولم يتحقق قبض المستورق للسلعة المشتراة من البائع، فتختل بذلك في معظم الأحوال شروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.

وصدق الله العظيم القائل:"قل لا يستوي الخبيث والطيب".

أ. د./ عبد الحميد البعلي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت