الصفحة 8 من 17

خامسًا: صورة التورق كما تجريه بعض المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية:

يقوم المصرف / المؤسسة المالية بشراء السلعة أصالة عن نفسه من البائع الأول بناءً على وعد من العميل (طالب النقد) بالشراء أو دون وعد مسبق بالشراء.

ثم يقوم المصرف / المؤسسة المالية بصفته وكيلًا عن العميل ببيع تلك السلعة التي آلت ملكيتها إلى العميل بعد بيعها له إلى من يرغب في شرائها نقدًا وقد يكون المشتري النهائي للسلعة هو البائع الأول الذي اشتريت منه.

وعلى هذا النحو يقوم المصرف / المؤسسة المالية بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة"ليست من الذهب أو الفضة"من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل على أن يلتزم المصرف / المؤسسة المالية - إما بشرط في العقد في الغالب الأعم أو بحكم العادة - بأن ينوب عنه في بيعها على مشتري آخر نقدًا أي بثمن عاجل حاضر وتسليم ثمنها للمستورق مع تحمل المستورق كافة فروق الأسعار التي قد تطرأ على قيمة التكلفة تبعًا لظروف السوق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت