هو أن يشتري رجل سلعة نسيئة ثم يبيعها نقدًا بأقل مما اشتراها به لغير البائع له [1] .
وبعبارة أخرى هو:
أن يشتري السلعة بثمن مؤجل أو مقسط ويبيعها لآخر بثمن معجل ليحصل على الورِق ليسد به حاجته.
ولم يرد هذا المصطلح (التورق) إلا عند فقهاء الحنابلة أما غيرهم فقد أدرجوا حكم التورّق (الزرنقة) تحت بيع العينة [2] .
يقول ابن تيمية لو كان مقصود المشترى الدراهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها فهذا يسمى"التورّق".
وعرفه المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة [3] فقال:
إن بيع التورق هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل ثم يبيعها المشترى بنقد لغير البائع للحصول على النقد (الورِق) .
(1) ... الفروع لابن مفلح 4/ 171 بتصرف ومعه تصحيح الفروع للمرداوى ط. عالم الكتب. شرح ابن القيم الجوزية لمختصر سنن أبي داود 5/ 108 ط السنة المحمدية - الفتاوى لابن تيمية 29/ 30.
(2) ... كشاف القناع 3/ 186 مكتبة النصر - فتح القدير 5/ 425 ط بولاق - حاشية ابن عابدين 4/ 279 ط بولاق - الروضة 3/ 416 - أوجز المسالك 11/ 128 ط المعارف.
(3) ... في دورته الخامسة عشرة في 11 رجب 1419 - 31/ 10/1998 القرار الخامس.