الصفحة 39 من 45

1.إن العمليات التجميلية الضرورية أو الحاجية جائزة شرعًا؛ لأنها من باب التداوي الذي أذن به الشرع، فهي عمليات تُجرى لإصلاح عيوب طارئة أو مشوههه للخلقة الأصلية السليمة، وفيها إزالة للضرر الذي يلحق بالشخص المصاب بها سواء كان ذلك الضرر حسيا أو معنويا، ولا تدخل تحت باب تغيير خلق الله.

2.إن عملية ازالة الأصبع الزائدة جائزة شرعًا وقد نص الفقهاء على ذلك شرط أن لا يكون استئصالها سببًا في تعريض المريض إلى الهلاك فإن غلب على الظن النجاه جاز استئصالها.

3.إن جراحة البلاستيك التجميلية التي تتم لبناء أعضاء للجسم بدل الأعضاء المفقودة جائزة شرعًا، باعتبارها عمليات ضرورية أو حاجية، وقد أجاز النبي (صلى الله عليه وسلم) لمن فقد أنفه اتخاذ أنف من فضة فلما أنتن اتخذ انفًا من ذهب.

4.رجحت الدراسة جواز ثقب أذن الأنثى، فليس في النصوص الشرعية ما يدل على التحريم، إضافه الى وجوده زمن النبي (صلى الله عليه وسلم) وسكوته عنه، كما أن حصول الألم والإيذاء الذي احتج به الفريق القائل بالتحريم غير معتبر لكونه قليل جدًا وليس له أي تأثير جانبي، ويقاس على ذلك ما تعارفت عليه بعض الشعوب من ثقب الأنف للزينة، عكس ثقب أماكن أخرى لم يتعارف على أنها لزينة المرأة، كثقب السرة لتعليق الحلي بها الذي يعتبر شعارًا للفاجرات.

5.إزالة التجاعيد أو التخلص منها ليس تغييرًا لخلق الله، لأن علامات الشيخوخة ليست في أصل الخلقة، وإنما هي أمور طارئة بسبب تقدم العمر، لذلك فإن النظر في العمليات التي تُجرى للتشبيب يقتضي النظر في عدة أمور:

-الأضرار المترتبة عليها.

-اشتمالها على التدليس والغش أو عدمه.

-استخدام التخدير أو عدمه لأنه لا يجوز إلا في حالة التداوي.

-كشف العورات.

6.بناء على ما سبق فإن عمليات شد الوجه والجبين والأجفان واستئصال الذقن المضاعفة لازالة التجاعيد عمليات محرمة شرعًا لأنها عمليات جراحية، ولا يجوز إجراء الجراحة الطبية إلا اذا كانت ضرورية أو حاجية، وزيادة الحسن بالتخلص من علامات الشيخوخة لا تعتبر ضرورية ولا حاجية، إضافة إلى ان تلك العمليات تجعل المقدم عليها يدخل في مضاعفات ومخاطرات وهذا لا يجوز لأجل التجميل، كما انها تستلزم استخدام التخدير وكشف العورات الذي لا يجوز الا لحاجة التداوي.

7.أشارت الدراسة الى أن حقن إزالة التجاعيد أو فرد الوجه قد تسبب أضرارًا صحية بناء على تصريح بعض الأطباء، وأن تصريح بعض الأطباء أنها مأمونه وخالية من المضاعفات قد يكون لاعتبارات ربحية، لذلك فقد رجحت الباحثة عدم جواز استخدامها لاحتمالية سريانها الى أماكن أخرى كالعين والاضرار بها، كما جاء في بعض التقارير الطبية، إضافة الى أن بعضها ُيفقد مستخدميها تعبيرات الوجه الى غير ذلك من الأضرار التي قد تترتب عليها، أما اذا ثبت خلوها من أي ضرر فيجوز استخدامها في الحالات الآتية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت