واختلف أصحابنا وغرهم في حكم الأشياء قبل ورود الشرع على ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنها على الإباحة حتى يرد الشرع بحظرها. وهو قول أبى إسحاق المروزى (2) ، وأبى العباس ابن (3) سريج، وأكثر الحنفية والبصريين من المعتزلة، والظاهرية (4) .
(1) انظر هذه المسألة في المراجع الآتية: البرهان 1/ 99، المستصفى 1/ 40، تيسير التحرير 2/ 167، فواتح الرحموت 1/ 48، روضة الناظر ص 22، البحر المحيط للمؤلف 1/ 84، الإحكام للآمدى 1/ 130، المحصول 1/ 209، المعتمد 2/ 868، الإحكام لابن حزم 1/ 58.
(2) هو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق. كان بارعًا زاهدًا انتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد بعد ابن سريج.
من شيوخه: ابن سريج.
من تلاميذه: أحمد بن على الجوبقى، وأبو على بن أبى هريرة.
من تآليفه: الفصول في معرفة الأصول، وشرح مختصر المزنى، وكتاب الشروط، توفى عام 340 هـ.
وفيات الأعيان 1/ 7، طبقات ابن السبكى 3/ 21، 256، طبقات ابن هداية اللَّه ص 66، وطبقات الأصوليين 1/ 188.
(3) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادى الملقب بالباز الأشهب إليه انتهت الرحلة.
من شيوخه: المزنى، وأبو القاسم الأنماطى، والحسن الزعفرانى.
من تلاميذه: الحافظ الطبرانى، وأبو الوليد حسان الفقيه.
من تآليفه: كتاب الرد على ابن داوود في إبطال القياس والأعذار والأنداد، والتقريب بين المزنى والشافعى. ولد عام 249 هـ، وتوفى عام 306 هـ.
طبقات ابن السبكى 3/ 21، ابن كثير 11/ 129، فؤاد سزكين 2/ 183، ومقدمة البحر المحيط للزركشى.
(4) ذكر ابن حزم في كتابه الأحكام أن جميع أهل الظاهر يقولون ليس لها حكم في =