نص الشافعى في الأم على أن المباح مأمور به (1) فقال:
وآمر المحرم إذا هو حلق أن يتطب كما نأمره أن يلبس على معنى إن شاء إباحة له لا إيجابًا عليه، ونبيح له الصيد إن خرج من الحرم (2) . انتهى.
ونص في موضع آخر منه على أن الصيد (الأمر) بعد التحريم للإباحة.
(1) قال في البحر: والمختار أنه ليس مأمورًا به من حيث هو خلافًا للكعبى حيث قال: كل فعل يوصف بأنه مباح باعتبار ذاته فهو واجب باعتبار أنه ترك به الحرام. 1/ 154. وانظر المستصفى 1/ 47، والبرهان 1/ 102، 294.
(2) انظر الأم 8/ 654 وفيها: نأمر بدل (وآمر) .