فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 473

المكروه والمندوب (1) من التكليف عند القاضى وليسا منه عند إمام الحرمين، وابن الحاجب وغيرهما، ومأخذ الخلاف يرجع إلى تفسير التكليف.

فعند القاضى: أنه طلب ما فيه كلفة.

وعند إمام الحرمين: الزام ما فيه كلفة (2) .

وذلك ينافى ما فيه التخيير، والمندوب، والمكروه فيهما تخيير.

(1) الندب في اللغة: الدعاء إلى الفعل والمندوب والمستحب.

قال في القاموس: ندبه إلى الأمر كنصره دعاه وحثه ووجهه.

وفى اصطلاح أهل الشرع: ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه من حيث هو تارك له.

القاموس 1/ 131، البحر المحيط 1/ 158، البرهان 1/ 310، المستصفى 1/ 42، الحدود للباجى ص 55، منتهى السول للآمدى 1/ 29، المنهاج مع الإسنوى والبدخشى 1/ 46، وروضة الناظر ص 20.

(2) انظر البرهان لإمام الحرمين 1/ 110، المحصول 1/ 1/ 114 هامش، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص 28، وذكر أن الخلاف لفظى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت