= واحد، فالذى أثبته الرازى ومن وافقه هو التكليف بنفس الفعل وأدائه، ولا يكون إلا وقت الإتيان به، وعند المباشرة، وهذا لم ينفه مخالفوه، والذى أثبته مخالفوه هو التكليف في الحال بإيقاع الفعل في ثانى الحال، وهذا لم ينفه الرازى.
ومناط التكليف بالمعنى الأول القدرة بمعنى العرض المقارن، فلا يكون إلا عند المباشرة، ومناطه بالمعنى الثانى القدرة بمعنى التمكن من الفعل والترك، ولا تكون إلا قبل المباشرة، فكان الخلاف لفظيًا كما تقدم.
المعتمد 1/ 179، البرهان 1/ 278، المستصفى 1/ 55، المنخول ص 122، المحصول 1/ 2/ 461، الإحكام للآمدى 1/ 212، الإبهاج 1/ 165، البحر المحيط 1/ 248، شرح الكوكب 1/ 494، سلم الأصول على الإسنوى مع المنهاج 1/ 342، ونشر البنود 1/ 74.