فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 473

وقد يقال: هذا لا ينافى ما رجحه الأصوليون، لأن كلامهم في الجواز لا في الوقوع (1) .

(1) خلاصة المسألة: أن فيها ثلاثة أقوال رئيسية وغيرها يرجع إليها:

الأول: تكليف المكره مطلقًا، انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء أم لا.

الثانى: عدم تكليفه مطلقًا.

الثالث: التفصيل، فإن انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء امتنع التكليف، لأن المكره عليه واجب الوقوع وضده ممتنع، والتكليف بالواجب والممتنع غير جائز، وإن لم ينته إلى حد الإلجاء جاز التكليف مثل من خير بين أن يقتل نفسًا، أو يقتل هو، فهذا مكره غير ملجأ، وهذا القول هو الراجح في نظرى، لأن فيه جمعًا بين الأقوال، ونحمل الأدلة الواردة في الإكراه على الإكراه الملجىء.

أنظر المحصول 1/ 2/ 449 - 450، الإحكام 1/ 220، المحلى على جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 70، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى 1/ 138، شرح الكوكب 1/ 509، منتهى ابن الحاجب ص 32، مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص 32، والبحر المحيط 1/ 201.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت