فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 473

واعلم أن ابن برهان نقل الخلاف في هذه المسألة عن الحنفية، قال: ومن نقل عن المعتزلة أنهم قالوا: ليس بمكلف فقد أخطأ عنهم، بل مذهبهم أنه مكلف (1) . نعم ذهبوا في الملجأ أنه غير مكلف.

تنبيه: ظاهر كلام الفقهاء أن المكره غير مكلف ولهذا قالوا: الإكراه يسقط أثر التصرف قولًا وفعلًا إلا في مسائل (2) يسيرة، ويجتجون على صحة ذلك بحديث (رفع عن أمتى الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (3) .

(1) ذكر المؤلف -رحمه اللَّه- هذا القول عن ابن برهان في البحر المحيط ثم رد عليه بقوله: وأما قول ابن برهان أن المعتزلة لا يخالفون في تكليف المكره فليس كذلك لما سبق من نقل الفحول عنهم، وكذلك نقله عن الحنفية أنه غير مخاطب لا يوجد في مشاهير كتبهم، بل قال البزدوى في كتابه: المكره عندنا مكلف مطلقًا، لأنه مبتلى بين فرض وحظر وإباحة ورخصة إلى آخره. أنظره 1/ 201 - 202، سلم الأصول على الإسنوى على المنهاج 1/ 326 - 327.

(2) ذكر الإسنوى منها: المكره على تعاطى مبطلات الصوم والصلاة وإكراه الصائم والمحرم على الزنا. التمهيد ص 121.

وما نسبه المؤلف هنا للفقهاء من عدم تكليف المكره نسبه في البحر المحيط إلى ظاهر نص الشافعى. انظره 1/ 200.

(3) رواه ابن عدى في الكامل عن أبى بكرة، وابن ماجة عن ابن عباس، وكذلك ابن حبان، والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وذكره صاحب الجامع الصغير عن الطبرانى ورمز بصحته، وتعقبه الهيثمى بأن فيه ضعيفًا وهو يزيد الرجى، وقال المناوى: وقصارى أمر الحديث أن النووى ذكر في الروضة أنه حسن ولم يسلم له ذلك، بل اعترض عليه.

وقال الشيخ -رحمه اللَّه-: والحديث وإن أعله أحمد وابن أبى حاتم، فقد تلقاه العلماء بالقبول، وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. وقد جمع السخاوى جميع طرق الحديث فليرجع للمقاصد الحسنة ص 228، كشف الخفاء 1/ 433، مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- في الأصول ص 33، ومذكرة الدكتور عمر عبد العزيز (القواعد الأصولية) ص 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت