فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 473

= والذى يظهر لى أننا إذا رجعنا إلى تعريف كل من النص والظاهر علمنا أن هناك مغايرة بينهما يقينًا. أما إذا جعلنا الخلاف عائدًا إلى الاصطلاح فلا مشاحة فيه. وهذا الذى مال إليه صاحب فواتح الرحموت، وهو الرأى عندى، ونظيره اصطلاح الأقدمين على أن التخصيص نسخ، فهذا لا يعدو كونه اصطلاحًا.

وانظر الموضوع فى: المحصول 1/ 3/ 230، 1/ 1/ 317، البحر المحيط 3/ 269، الحدود للباجى ص 43، وفواتح الرحموت 2/ 19.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت