فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 473

والخلاف يلتفت على أن الأمر المطلق هل يقتضى التكرار أم لا؟

فإن قلنا: يقتضى التكرار فها هنا أولى.

وإن قلنا: لا يقتضى إلا مرة واحدة، فيحتمل التكرار هنا وعدمه، ولهذا قال بهذا أقوام، وبهذا آخرون، وهو يلتفت أيضًا على ترتيب الحكم على الوصف هل يقتضى العلية أو لا؟

فإن قلنا: يقتضيه ترتب على أن الشرط هل ينزل منزلة العلة أو لا يقتضى سوى وقوف تعليق إيقاع الامتثال عليه؟

= طريق القياس، وهو اختيار القاضى الباقلانى في مختصر التقريب. انظر الأقوال في البحر المحيط 2/ 129، والمراجع السابقة.

والراجح عندى من هذه الأقوال: أنه لا يدل على التكرار الا بقرينة بدليل أن بعض الشروط يدل على التكرار وبعضها لا يدل عليه مثل كلما جاء زيد فأكرمه، وإن جاء زيد فأكرمه.

مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص 195.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت