فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 473

مسألة(1)

الجمع المنكر في حال الإثبات. كقولنا: رجال ليس بعام (2) عند الجمهور خلافًا لبعضهم (3) .

وللخلاف التفات على الخلاف النحوى في جواز الاستثناء من النكرات (4) . وفيه مذهبان:

أحدهما: يجوز (5) . لأن النكرة تتردد بين محال غير متناهية لأنها عامة على

(1) راجع المسألة في هذه الكتب: المعتمد 1/ 246، التبصرة ص 118، العدة 2/ 523، البرهان للإمام 1/ 342، المستصفى 2/ 13، الإحكام لابن حزم 4/ 509، المحصول 1/ 2/ 614، جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 418، المنتهى لابن الحاجب ص 77، الإبهاج 2/ 115، المسودة ص 106، التمهيد للأسنوى ص 316، أصول السرخسى 1/ 151، تيسير التحرير 1/ 205، البحر المحيط للمؤلف 3/ 78، وقارنه بما هنا، فواتح الرحموت 1/ 268، إرشاد الفحول ص 123، ونشر البنود 1/ 228.

(2) ويحمل على ثلاثة فصاعدًا، وفيه الخلاف في أقل الجمع، وهذا القول هو ظاهر مذهب الشافعى، وظاهر كلام أحمد في رواية أبى طالب عنه، وقول أبى هاشم من المعتزلة، وصححه السبكى في جمع الجوامع، واختيار جمهور الأحناف والأصوليين، وهو الصحيح عند النحاة والفقهاء.

(3) حكاه الشيخ أبو حامد الأسفرائينى، والشيرازى، وسليم الرازى عن الشافعية، ونصره ابن حزم في الإحكام، وهو رأى المعتزلة، واختاره البزدوى وابن الساعاتى من الحنفية. وقد أشار إليه الإمام أحمد في رواية صالح عنه، واختاره الغزالى، وهناك قول ثالث: أنه واسطة بين العموم وعدم العموم. حكاه في البحر عن صدر الشريعة من الحنفية، وقال: وهو غريب. وحكاه الغزالى في المستصفى عن الواقفية.

انظر الأقوال في المراجع السابقة.

(4) فى الأصل (النكران) والتصحيح من البحر.

(5) وهو قول أبى العباس المبرد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت