فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 473

وقيل: ليس بحجة. ونقل عن أبى (1) ثور، وابن (2) أبان، ومرادهم أنه يصير مجملًا.

والخلاف يلتفت على الخلاف في المسألة السابقة (3) .

فمن قال: التخصيص لا يخرج عن حقيقتها إما مطلقًا أو مقيدًا بما سبق جوز التمسك بعمومه في باقى المسميات.

ومن قال: بخروجه عن حقيقته اختلفوا. فالمعتزلة امتنعوا من التمسك به، وقال المحققون كالقاضى أبى بكر وغيره: يستدل بها وإن كانت مجازًا، وقد تمسك العلماء بالعموم المخصوص في غير موضع.

(1) هو إبراهبم بن خالد الكلبى البغدادى إمام حافظ مجتهد. قال فيه الإمام أحمد: إنه في مسلاخ الثورى أعرفه بالسنة منذ خمسين عامًا.

من شيوخه: الشافعى، ووكيع وسفيان بن عيينة.

من تلاميذه: أبو داوود، وابن ماجة، والمطرز.

له تصانيف في الأحكام، جمع بين الفقه والحديث، وله آراء مثبوته في الكتب.

توفى عام 240 هـ، أو 246 هـ.

طبقات السبكى 2/ 74، وفيات الأعيان 1/ 7، تذكرة الحفاظ 2/ 512، والأعلام 1/ 12.

(2) هو عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى الحنفى. محدث فقيه، غلب الرأى عليه كان قاضيًا بالعسكر ثم بالبصرة.

من شيوخه: محمد بن الحسن، وإسماعيل بن جعفر، وهاشم بن بشر.

من تلاميذه: أبو خازم القاضى.

من تآليفه: إثبات القياس، وكتاب الحج، وخبر الواحد.

توفى عام 221 هـ.

الفوائد البهية ص 151، الجواهر المضيئة 1/ 401، الفهرست ص 289، تاريخ بغداد 11/ 157، والإعلام 5/ 283.

(3) راجع المسألة السابقة، فإن الأقوال الباقية في هذه المسألة متطابقة معها في المضمون والقائل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت