فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
تخصيص عموم القرآن جائز بأخبار الآحاد خلافًا للحنفية.
ومنهم من جوزه بشرط تقدم التخصيص بالقطعى.
وأصل المسألة يلتفت على أن دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية.
فإن قلنا: قطعية لم يجز بخبر الواحد، لأن الظنى لا يرفع القطعى.
وإن قلنا: ظنية جاز.
وجعل ابن برهان الخلاف مبنيًا على أن خبر الواحد ليس بمظنون من كل وجه عندنا، ومظنون من جميع الوجوه عندهم.
ونقل الغزالى الخلاف فيه عن المعتزلة (2) . وأشار إلى بناء الخلاف على أن دلالة الكتاب قطعية كمتنه، أو ظنية.
فإن قلنا: ظنية جاز التخصيص، وإلا فلا (3) .
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 1/ 275، التبصرة ص 132، اللمع ص 18، العدة 2/ 550؛ البرهان لإمام الحرمين 1/ 426، المستصفى 2/ 29، المنخول ص 174، أصول السرخسى 1/ 142، المحصول 1/ 3/ 119، الإحكام للآمدى 2/ 472، منتهى السول 2/ 50، المنتهى لابن الحاجب ص 96، شرح التنقيح ص 202، العضد على ابن الحاجب 2/ 148، الإبهاج 2/ 183، المسودة ص 119، كشف الأسرار 1/ 294، تيسير التحرير 1/ 267، فواتح الرحموت 1/ 349، إرشاد الفحول ص 157، نشر البنود 1/ 256، البحر المحيط 3/ 229، وشرح الكوكب 3/ 362.
(2) المنخول ص 174، والمستصفى 2/ 29.
(3) خلاصة المسألة أن فيها مذاهب:
أحدها: الجواز مطقًا. وهو المنقول عن الأئمة الأربعة، وهو اختيار إمام الحرمين، والبيضاوى، والآمدى.
الثانى: المنع مطلقًا. نقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين وشرذمة من =