فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 473

= الفقهاء، ونقله أبو الخطاب عن بعض الحنابلة، والغزالى عن المعتزلة، وبه قال الأحناف.

الثالث: أنه لا يجوز في العام الذى لم يخصص، ويجوز فيما خصص، لأن دلالته تضعف، ويشترط أن يكون الذى خصص به دليلًا قطعيًا، وهو قول عيسى بن أبان.

الرابع: إن كان التخصيص بدليل منفصل جاز، وإن كان بمتصل فلا يجوز. وبه قال الكرخى.

الخامس: أنه جائز لكنه لم يقع. حكاه الباقلانى في التقريب.

السادس: الوقف في المحل الذى تعارضا فيه، وعمل بالعام فيما لم يتعارض فيه مع الخبر. وهو قول الباقلانى.

والصحيح أنه يجوز مطلقًا ودليله الوقوع. وانظر الأقوال وأدلتها في المراجع السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت