فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 473

مسألة(1)

يجوز تخصيص العموم بالقياس. وفيه الخلاف عن الحنفية أيضًا، وكذلك البناء السابق إلا أن ابن برهان بنى الخلاف هنا على أن التخصيص نسخ أو لا؟ .

فإن قلنا: إنه نسخ لم يجز، لأن نسخ القرآن بالقياس ممتنع.

وإن قلنا: ليس بنسخ جاز (2) .

(1) راجع المسألة في التبصرة ص 137، اللمع ص 20، العدة 2/ 559، البرهان 1/ 428، المستصفى 2/ 300، المنخول ص 175، أصول السرخسى 1/ 141، المحصول 1/ 3/ 148، الإحكام للآمدى 2/ 491، شرح التنقيح ص 203، حاشية البنانى 2/ 29، المنتهى ص 98، تخريج الفروع على الأصول ص 175، المسودة ص 119، العضد على ابن الحاجب 2/ 153، تيسير التحرير 1/ 267، شرح الكوكب 3/ 377، البحر المحيط للمؤلف 3/ 233، الإبهاج 2/ 188، روضة الناظر ص 130، فواتح الرحموت 1/ 357، إرشاد الفحول ص 159، ونشر البنود 1/ 257.

(2) خلاصة المسألة أن فيها أقوالًا:

أحدها: أنه يجوز تخصيص العموم بالقياس مطلقًا. وهو قول الأئمة الأربعة، والأشعرى، وأبى الحسين البصرى، وأبى هاشم.

الثانى: المنع مطلقًا. وهو قول الجبائى وابنه أبى هاشم في رواية، وقول عن الإمام أحمد، وبعض الحنابلة، وطائفة من المتكلمين، ورواية عن الشافعى والأشعرى.

والثالث: إن خصص بدليل قطعى خصص بالقياس وإلا فلا. وهو قول عيسى ابن أبان، والشيرازى، واختاره السرخسى، والبزدوى، وابن الهمام، ونقل عن بعض العراقيين.

الرابع: إن خصص بمنفصل جاز وإلا فلا. وهو قول الكرخى.

الخامس: إن كان القياس جليًا جاز التخصيص به، وإن كان قياس علة أو شبه فلا. وهو قول الإصطخرى، وابن مروان، والأنماطى، وأبى على الطبرى، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت