فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 473

مسألة(1)

ذكر الأصوليون أن مخصصات العموم أربعة: الاستثناء، والشرط، والغاية، والصفة، واستدرك ابن الحاجب علهم فزاد بدل البعض من الكل (2) . نحو: أكلت الرغيف ثلثه، ومنهم من رده ولم يعده.

وهذا الخلاف يلتفت على أن المبدل منه هل هو في نية الطرح أم لا؟

فإن قلنا: أنه في نية الطرح لم يحسن عده من المخصصات وإلا عد. وفى المسألة مذاهب جمعتها وهى متفرقة في كلام النحويين:

أحدها: أنه ليس في نية الطرح. وهو قول السيرافى والفارسى والزمخشرى.

وقال السيرافى: النحويون يزعمون أن البدل في حكم تنحية الأول وهو المبدل منه، ووضع الثانى وهو البدل مكانه وليس يريدون بتنحية الأول إلغاءه، وإنما مرادهم أن البدل قام بنفسه وليس تبيينه للأول كتبيين النعت الذى هو تمام المنعوت وهو معه كالشىء الواحد، والدليل على أنه ليس في حكم المطرح أنك تقول: ضربنى الذى ضربته زيدًا، فلو كانت الهاء في نية الطرح لكان التقدير ضربنى الذى ضربت زيدًا، فتحل الصلة عن العائد إلى الموصول.

والثانى: أنه في نية الطرح، لأن الثانى إنما سمى بدلًا، لأنه قام مقام الأول،

(1) راجع المسألة فى: المنتهى ص 88، العضد على المختصر 2/ 132، حاشية البنانى 2/ 24، تيسير التحرير 1/ 282، شرح الكوكب 3/ 354، البحر المحيط للمؤلف 3/ 222، فواتح الرحموت 1/ 344، إرشاد الفحول ص 154، نشر البنود 1/ 255، وذكر أن أول من قال بأنه من المخصصات الإمام الشافعى ثم قال: ذكره أبو حيان في قصيدته التى امتدح بها الشافعى.

وانظر مذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص 218.

(2) وعبارته في المنتهى: وقد أهمل بدل البعض وهو مخصص باتفاق. ص 88.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت