= لا لبيان معنى الألفاظ اللغوية، والشرع طارىء على اللغة وناسخ لها، فالحمل عليه أولى.
الثانى: أنها مجملة. ونقله الأستاذ أبو منصور، والشيرازى عن أكثر أصحاب الشافعى.
الثالث: أنها عامة فتحمل على معناها العام، ولا تصرف عنه إلى العرف الشرعى إلا بدليل. وهو قول القاضى الباقلانى، وابن القشيرى.
الرابع: التفصيل بين ما ورد في الإثبات والأمر، وما ورد في النهى فما ورد في الإثبات، والأمر فهو للمعنى الشرعى، وما ورد في النهى فهو مجمل. واختاره الغزالى.
الخامس: أنها ظاهرة في المسمى الشرعى في طرف الإثبات وظاهرة في المسمى اللغوى في طرف النهى. واختاره الآمدى.
والراجح في نظرى: هو القول الأول للأدلة المذكورة معه، ولأن الحقيقة الشرعية مقدمة في عرف الشرع على الحقيقة اللغوية والبحث في الشرع. واللَّه أعلم.
وانظر الأقوال وأدلتها في المراجع السابقة.